نظام المجموعات المدرسية بديل الدروس الخصوصية الجديد
قرار وزاري رقم ( ١٤٩) بتاريخ ١/ ٢٠٢٤/٩ بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الاطلاع علي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۰) لسنة ۱۹۹۱ بشأن حساب صندوق الزمالة لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ۲۰۱۳ بشأن مجموعات التقوية المدرسية وعلي القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن مجموعات التقوية المدرسية وعلي القرار الوزاري رقم (۱۹۳) لسنة ۲۰۲۰ بشأن مجموعات التقوية المدرسية وعلي القرار الوزاري رقم (۲۸) لسنة ۲۰۲۳ بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب وعلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۰ بشأن إجراءات الصرف المستحقة وتحقيقا للصالح العام،
المادة الأولى:
يستبدل بمسمى (مجموعات الدعم المدرسي مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي) ويشار إليها - فيما بعد - باسم مجموعات التقوية .
المادة الثانية: تكون مجموعات التقوية والدعم التعليمي اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف: النقل، والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحَدِّد على النحو الذي سيرد تفصيله. تعد إدارة المدرسة جدولا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد
المادة الثالثة:
الدراسة النظامية، ويمكن أن تكون أيام الجمعة أو السبت، وحتى الساعة التاسعة مساءً، ويجب أن يشتمل جدول المجموعات على مكان انعقاد حصة المجموعة، وموعدها، واسم المعلم القائم عليها.
المادة الرابعة:
تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
المادة الخامسة:
تحدد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيًا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز المدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية. المادة السادسة:
تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب - في أي مجموعة دراسية - (٢٥) خمسة وعشرين طالبا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة تجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
المادة السابعة: يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة، عند تحديد قيمة الاشتراك.
المادة الثامنة:
يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.
المادة التاسعة:
تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها .
المادة العاشرة: تخفض قيمة الاشتراك بنسبة ( ٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي، لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
المادة الحادية عشرة: ...
... تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية - الحساب الموحد - وتحسب النسبة المتبقية كـ ( ۱۰۰%)
تعليقات
إرسال تعليق